السيد محمد سعيد الحكيم

343

المحكم في أصول الفقه

في الثاني منهما ، فيقتصر عليه في الخروج عن العام ، ويبقى العام حجة في الثاني منهما . لكن ما ذكراه من عدم حجية العام في الصورة المذكورة لا يخلو عن اشكال ، بل منع ، لأنه إذا فرض دلالة العام على ثبوت حكمه في تمام الأزمنة كان له عموم أو إطلاق أزماني غير عمومه الافرادي ، فعدم رجوع حكم العام للفرد في الزمن الثاني يستلزم زيادة التخصيص أو التقييد للعموم أو الاطلاق الازماني ، الذي هو حجة كالعموم الافرادي . وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في مكاسبه من تبعية العموم الازماني للعموم الافرادي ، فإذا فرض سقوط العموم الافرادي تعين سقوط العموم الأزماني . ففيه : أن الخاص في الحقيقة لا ينافي العموم الافرادي ، لامكان إعماله في الفرد بالإضافة إلى غير زمان التخصيص ، بل ينافي العموم الأزماني الوارد على الفرد ، فيلزم الاقتصار على المتيقن منه والرجوع في غيره للعموم المذكور . ولذا لا ريب ظاهرا في حجية العام في الفرد بالإضافة إلى ما قبل زمان التخصيص ، مع وضوح أنه لو كان الخاص مخرجا للفرد عن العموم الافرادي رأسا لم يكن حجة فيه مطلقا ، كما تقدم في الصورة الأولى . نعم ، ينبغي التفصيل بوجه آخر ، فإن دلالة العام على ثبوت الحكم في جميع الأزمنة . . تارة : تكون بنحو تتساوى أجزاء الزمان فيه بالنسبة للحكم ، فلا يتفرع ثبوته في بعضها على ثبوته في الاخر ، كما في عموم نفوذ العقود الظاهر في كون النفوذ من لوازم العقد التي لا تتخلف عنه ، من دون أولوية في ذلك لزمان على زمان . وأخرى : يكون بنحو يتفرع ثبوته في الزمان اللاحق على ثبوته في الزمان